الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٢١فصل
وقيل: لا بأس على المعتكف أن يتسوك في خروجه للوضوء لصلاة الفجر. وأما أن يخرج ويجلس للسواك وحده فلا.
وأما غذا كان البدل لا ينقطع عنه إلا بعد ساعة، استبرأ خارج المسجد ولا بد له من ذلك. وإن تسوك وهو يستبرئ فلا بأس عليه. وإذا كان المعتكف لا يجد من يهئ له طعامه ، فجائز له أن يشتري طعامه ويعالجه.
فصل
وإذا رأى المعتكف صبياً يريد أن يسقط في بئر والبئر خارج المسجد، فجائز له أن يذهب إليه ليمسكه عن التلف. وكذلك إن سمع صائحا يصيح بالمسلمين، فله أن يذهب إليه وينقذه من التقل، ويرجع إلى المسجد بعد أن يقضي اعتكافه، يقيم فيه بقدر ما خرج واحتبس متصلاً باعتكافه ولا يقطعه ، ويجزيه أن يقعد بالليل مكان النهار وبالنهار مكان الليل. والله أعلم ، وبه التوفيق.
***
٣٬٠٧٣ / ٩٬٢٥١