منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٦

يوم العيد وما أفطره في مرضه أو سفره. وأما رمضان والكفارة فلا بدل عليه فيهما لأنه صائم فيهما.

وفي امرأة قالت: إن عافى الله ولدي من هذا المرض أصوم جمعة في كل شهر ، ثم عافى الله ولدها فعليها الوفاء بما عاهدت. وهذا أقرب من النذر ، وإن لم تفعل فلا كفارة عليها وفي صبي صغير لم يبلغ قال لأبيه وأمه: أنا قلت: إن شاء الله يصح أخي ولقبر فلان مائة دينار هرمومري: أنه لا نذر على الصبي ولا يمين.

وفي امرأة نذرت بطعام لنقصه فرق والمرأة في نزوى ، ودارها وادي بني خالد، وسارت إلى دارها ولم توف نذرها ، أنها تبعث بالطعام أو بدراهم يشترى بها طعام مع أمين ويوكل عند نقصة فرق كما نذرت. وإن كانت نذرت أن تصل بنفسها فتنظر بقدر كرائها وتفرقه على فقراء بلدها.

وفي امرأة مرضت فنذرت أن تصوم إذا صحت كل سنة كفارة شهرين متتابعين، أن ذلك يلزمها إلى أن تموت.

وفي امرأة قالت: إن عافى الله ولديها من مرضتهما هذه فلهما أمتي فلانة نذراً لله ، ثم برئا من المرض ولم تعطهما إياها ، ولها أولاد غيرهما لم يرضو لها أن تعطيهما الأمة، أن الأمة للوالدين بالنذر، وإن كانت الأمة ولدت أولاداً بعد وجوب النذر فهم لهما. وكذلك من نذر لولده بنخلة وهو مريض. ولم يحرزها الولد

٣٬٠٧٨ / ٩٬٢٥١