الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣١ومن كان عليه نذرات شتى لموضع واحد ، فجائز له أن يجمعهن، فجائز له أن يجمعهن جميعاً ويؤكلن في وقت واحد.
وأما النذرة الواحدة فلا تفرق. وتجعل كلها في وقت واحد، وتؤكل في الموضع المنذور به.
ومن نذر ان يصلي في مساجد العباد وهن ثلاثة، فعليه أن يصلي فيهن جميعاً ، إلا أن يكون نوى أن يصلي في واحد منهن فله نيته في ذلك. ولفظ صلاة النذر يقول: أصلي لله تعالى كذا وكذا ركعة أداء عما ألزمته نفس من صلاة النذر إلى الكعبة الفريضة. وكذلك إن نذر بطعام أن يؤكل في مساجد العباد ، فلا يجزي إن أكل في واحد منهن حتى يؤكل فيهن جميعاً.
فصل
واعتكاف الفرض هو ما كن من نذر لازم أو وصية واجبة. واعتكاف التطوع هو أن يتطوع هو أن يتطوع به من غير نذر لازم ولا وصية من أحد.
ولا أعلم أحداً قال: إنه يعتكلف أحد عن أحد حي. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٣٬٠٨٣ / ٩٬٢٥١