منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧

القول الحادي العشرون

في كفارة الأيمان وصنوفها

وفي اللعن والقبح وما اشبه ذلك

قيل عن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه لله أنه قال: من لعن نفسه ، أو قال: إنه يهدي أو نصراني أو مجوسي أو يصلي لغير القبلة ، أو قال: غضب الله عليه. ففي كل هذا إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وليس عو بأشد من القسم بالله. وبذلك قال أبو الحواري رحمه الله. وقال بعض: بالتغليظ في هذا. وقال: إن جمع ذلك كله في معنى واحد بهذه الألفاظ، فهو كفارة واحدة بالتغليظ. وقال بعض: في هذه كفارة يمين مرسلز

وقال أبو معاوية من قال: قبح الله وجهه. أو لعنه الله ، أو أخزاه الله ، أو هو من الظالمين إن فعل كذا وكذا ثم حنث ، فإن أراد يميناً فعليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، فغذا لم يجد فصيام ثلاثة ايام.

ومن قال: إنه مشرك إن فعل كذا وكذا ، فلا شئ عليه في ذلك ، إلا أن يقول: إنه مشرك بالله أو ينوي ذلك. وقول: عليه الكفارة حتى ينوي شركاً غير الشرك بالله

وعن موسى بن علي رحمه الله فيمن قال: ألبسه الله سرابيل القطران أو سقا الله الحميم أو نحو هذا في شئ وحنث فيه: أن عليه كفارة التغليظ؛ لأن من فعل الله به ذلك فقد أخرجه من رحمته.

٣٬٠٨٩ / ٩٬٢٥١