الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨ومن قال: عليه اللعنة وهو يريد لعنة الله فعليه الكفارة. وكذلك القول في الغضب والسخط والمقتز
وقيل: كل م حلف بمكفرة يوجب الله تعالى عليها النار فهو كافر. وإذا كفر فعليه الكفارة بالتغليظ ليخرج بالتوبة من الكفر إلى الإيمان؛ لثبوت كفارة القتل بالتغليظ. وأما كفارة يمين المرسل فقوله تعالى: "ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم".
وأجمعوا على أن كفارة اليمين المرسل لا يجزي فيها الصوم عن الذي يجد الغطعام أو العتق أو الكسوة ولو صام شهراً أو أكثر منه "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام".
وأصح القول في الكفارات وغيرها ما ثبت حكمه في كتاب الله وسنة نبيه محمد (صلى). وإجماع الأمة من بعده. ومن لعن نفسه ولم يرد بذلك شيئاً من الأيمان فلا نرى عليه كفارة ، ويتوب إلى الله من ذلك.
فصل
وقيلك: من حلف بالله الذي لا إله إلا هو: أنه لا يفعل كذا وكذا ، وإن فعل فهو برئ من دين محمد (صلى) ثم فعل ، فإنه يلزمه بقوله: بالله الذي لا إله إلا هو: إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ويلزمه لقوله: إنه برئ من دين محمد (صلى): صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً.
وإن قال: وأنا أعبد الشمس أو أعبد القمر أو أنا مشرك أو يهودي أو