منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٩

نصراني أو صابئ أو أصلي إلى الشمس أو أنا مرتد أو قرمطي أو رافضي أو مزجي أو قدري أو شيعي أو زيدي أو ذمي ، فإنه يلزمه في هذا كله كفارة التغليظ.

وإن قال: إنه يصلي إلى المشرق، فإن نوى بقلبه التحول عن قبلة المسلمين فعليه كفارة التغليظ. وإن نزى أنه يسافر حتى يكون غربي الكعبة ويصلي إليها إلى المشرق فلا شئ عليه.

وإن قال: إنه زان أو قاتل أو ظالم أو مجرم أو فاسق أو ضال أو مذبذب، ويعني بالذبذبة النفاق، فعليه في كل هذا كفارة التغليظ.

وكذلك إن قال: وإلا فهو كافر ملعون أو مقبوح أو من الظالمين أو من الآثمين أو الفاسقين أو من الفاجرين أو من أهل النار.

وإن قال: من الخاسرين فلا شئ عليه ، إلا أن ينوي خسران الآخرة فعليه كفارة التغليظ. وكذلك إن قال: إنه مدحور أو ملعون أو إنه من المبدلين لدين الإسلام.

وإن قال: لا بارك الله فيه إن فعل كذا وكذا. فعن أبي املؤثر رحمه الله: أن عليه التغليظ. وإن قال: إن افعل كذا وكذا فهو نغل. فقول: عليه كفارة التغليظ. وقول: إنه كلام قبيح ولا كفارة فيه.

ومن قال: قبح الله وجهه، القبحة عليه صيام عمره ثم حنث. فالذي يذهب إليه أبو سليمان مروان بن محمد بن راشد: أن عليه كفارة القبحة ، ولا يلزمه ما حلف عليه غذا حنث. وكفارة القبحة كفارة يمين مرسل. وقول: إن قال: عليه كفارة القبحة صيام عمره أنه يلزمه ذلك. والقول الأول أكثر. وقول: إن

٣٬٠٩١ / ٩٬٢٥١