الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٢ولا نوى ذلك في نفسه: فلا شئ عليه. وإن اراد من الله فعليه كفارة واحدة للأف لعنة ، إلا أن تكون له في ذلك نية.
وكان من رأي فقهاء أهل عمان في اللعنة كفارة يمين مرسل ، حتى كان راي موسى بن علي ومحمد بن محبوب رحمهم الله من بعدهم أن كفارتها بالتغليظ.
وكذلك إن قال: لا عفا الله عنه إن فعل كذا وكذا ثم حنث فعليه الكفارة بالتغليظ.
وكذلك إن قال: لا زوجه الله من الحور العين، ولا اراه الله وجه محمد (صلى). ففي هذا كله كفارة التغليظ. وقد قيل فيه المرسل.
وإن قال: لا أراه المالئكة والنبيين. فقول: لا شئ عليه؛ لأن الله تعالى إن شائ أراه إياه، وإن شاء رحمه ولم يره إياهم. وقول: إنه إذا حنث فعليه كفارة التغليظ؛ لأن الله تعلى قد أخبر أن أهل الجنة يرافقون الأنبياء وتدخل عليهم الملائكة.
وأما إن قال: لعنه الله أو أخزاه أو غضب عليه ولم يرد به يميناص ، فلا كفارة عليه ويستغفر ربه.
وكذلك إن قال: هو كافر بالإسلام أو بالقرآن أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة، فعليه كفارة التغليظ إذا حلف به وحنث. وقول: عليه كفارة يمين مرسل.
وحفظ الحواري بن محمد عن عزان بن الصقر في رجل قال: إن فعلت كذا