منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٤

وإن قال: لا حفظه الله ولا أكرمه ولا رحمه أو نحو هذا إن فعل كذا وكذا ثم فعل ، فعليه كفارة يمين مغلظة.

وقيل في امرأة حلفت لا تأكل من هذا الحب فافتاها رجل أن تأكل منه. فأما هي فعليها أن تصوم ثلاثة أيام. ولا شئ على الرجل القائل لها.

وعن أبي على رحمه الله فيمن قال: هو منافق أو مراء أو مخادع أو مضل أو ظال أو خاسر أو ناكث أو شاك أو جاحد أو جبار أو متكبر أو من المفسدين أو المسرفين أو هو عات. فكل شئ من هذا فهو عندنا من أسماء الكفر.

ومن حلف بما ستوجب به الكفر ثم حنث فكفارته بالتغليظ. وإن جمع ذلك كله في شئ واحد فهو يمين واحد.

وإن قال: قطع الله رقبته أو يده أو هو نفي من والديه إن فعل كذا وكذا ث حنث إنه لا كفارة عليه؛ وإن قال هو من الرافضة أو المعتزلة ، وهو من غير أهل كلهم إن ذلك يمين، ومن حلف به وتاب منه أجزته التوبة بلا كفارة.

ومن قال لذمي: إن فعلت كذا وكذا فأنت خير مني وفعل، فقول: عليه كفارة التغليظ. وقول: لا شئ عليه إذا قال ذلك لذمي بعينه؛ لأنه قد يمكن أن يتوب ويكون خيراً منه بعد التوبة.

ومن قال: إن علي يميناً مغلظة إن فعلت كذا وكذا. قال أبو المؤثر رحمه الله: من العلماء من غلظ في هذا. ومنهم من قال: عليه صيام ثلاثة أيام. وهذا أحب إلينا.

٣٬٠٩٦ / ٩٬٢٥١