الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٥ومن قال لنفسه: إنه من الملعونين أو من المقبوحين فلا شئ عليه ، إلا أن ينوي أن عليه اللعن من الله ، وكذلك القبح فهو يمين.
ومن قال: هو يرئ من ربه أو ربه برئ منه إن فعل كذا وكذا ثم فعل. فعن أب الحسن رحمه الله أن عليه في هذا كفارة التغليظ على قول من قال بالتغليظ في الكفارات. ولا أعلم أنه يبلغ به ذلك إلى شرك.
وإن قال: عليه عهد الله ، فعليه كفارة التغليظ إذا حنث. ومن قال: كل صلاة صليتها إلى القبلة فهي بخلاف ذلك إن لم أفعل كذا وكذا. فإن نوى بذلك خروجاً من الإسلام. فقول: عليه كفارة التغليظ. وقول: يمين مرسل. وإن لم ينو بقوله خروجاً من الإسلام فلا شئ عليه.
فصل
قال الفضل بن الحواري وعزان بن الصقر رحمهم الله. في الكفارات التي يكفر بها من تركها: هي كفارة اليمين التي ذكهرا الله في كتابه ، وكفارة الصيد، وكفارة القتل، وما يجب في الاعتكاف وأشباه ذلك.
ومن قال: إنه زان أو يشرب الخمر أو يأكل لحم الميتة في اضطرار فلا بأس عليه. وقول: إنه إذا قال: إنه يأكل الميتة ويشرب الخمر: إنه لا يمين عليه ولا حنث إلا أن يقول: إنه يحل له في غير حال الاضطرار.
وكذك قوله: يأكل لحم الخنزير أو يقتل فلاناً. وأما إذا قال: أفطر شهر رمضان فلا شئ عليه.