منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٦

ومن حلف بما اتخذ يعقوب على أولاده. فيروى عن سليمان بن عثمان: أنه لا شئ عليه ز وكذلك عن ابي المؤثر؛ لأنه لا يدري ذلك الذي اتخذه يعقوب على أولاده.

ومن حلف وحنث ولم يدر كم حلف من الأيمان، ولا ما حلف من الأيمان قال معلا بن منير: إنه يكفر ثلاثة أيمان. وقال بعض: يصوم شهرين متتابعين كفارة مغلظة. وقول: يحتااط في جميع ذلك حتى لا يشك. وقول: إنما يحتاط في الأيمان المرسة ويجزيه يمين مغلظ عن جميع ما حلف. وقول: هو مغلظ حتى يعلم أنه مرسل. وقول: هو مرسل حتى يعلم أنه مغلظ.

ومن حلف رجلاً على حق وهو ظالم له بثلاثين حجة أو غير ذلك ، ثم اراد التوبة وسلم إليه حقه بعد اليمين. فلا كفارة عليه وعليه التوبة وعن منير في امرأة قالت: إنها بريئة من الصلاة والصوم يميناً إنها يمين مغلظ.

وقال محمد بن روح: من حلف بالله كاذباً وهو يعلم أنه كاذب إنها مغلظ لقول الله تعالى: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون.

فصل

قيل فيمن قال: لعن الله من قال ذلك الكلام ثم نظر فإذا هو قاد قاله. فقول: لا حنث عليه. وقول: إن كان عنى نفسه باللعنه أنه يحنث. وقول: إنه يحنث إذا كان هو المتكلم بذلك.

وأما إن قال ذلك وهو يعلم أنه قد قاله فإنه يحنث. وإن قال: لعن الله من يقوله ثم قاله فلم نر عليه حنثاً. وقول: إن عنى بذلك نفسه حنث.

٣٬٠٩٨ / ٩٬٢٥١