الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٧وقيل في رجل يسوق حماراً فغمه فقال: والله إنك ملعون: إن عليه الكفارة؛ لأن الحمار لا يقع عليه اللعنة.
ومن وقع بينة وبين قوم كلام فقال: على من يدخل عليكم لعنة الله ولم يعن نفسه ولا غيره. قال موسى بن علي: أرجو أن لا يكون عليه بأس إن دخل. وكذلك إن قال: لعنة الله على من يساكنكم أو يجاوركم. ومن قبح لحية نفسه أو شعرة منها ، وهي غير منفصلة فعليه الكفارة. ومن قيح وجهه وقال: القبحة عليه مقدار ألف سنة ثم استغفر ربه وهو بعد في كلامه ، فإذا لم يحلف على شئ ثم يحنث فقد استغفر ربه ولا يلزمه شئ. وإن حلف بذلك على فعل شئ ثم حنث فعليه الكفارة، واستغفاره لا يهدم الكفارة.
ومن قال إن لم يطلق امرأته فعليه لنة الله. فإن لم يطقها فعليه صيام شهرين. قال ابو المؤثر: وقد قيل إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن قالت امرأة: هي يهودية أو نصرانية وصلاتها صلاة اليهود أو دينها دين اليهود أو النصارى، فعليها كفارة يمين مغلظ.
وإن قالت: صلاتي لليهود هبة لهم مني ، أو صدقة عليهم مني. فعن أبي عبد الله: أن عليه كفارة التغليظ، والله أعلم.
فصل
ومن حنث في يمينه ولم يجد العتق ولا الإطعام والا الكسوة ، وابتدأ الكفارة