منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٤٩

وقال بعض: إن الكاذب في يمينه إذا لم يكن حلف على الكذب في حكم ولا قطع بذلك مالا، فعليه كفارة يمين مرسل. هكذا يوجد عن ابي معاوية رحمه الله.

ومن حلف بعتق رقبة أو في المساكين إن هو فعل كذا وكذا، فحنث، وهو معسر، أن عليه في ذلك عتق رقبة ، وللمساكين ما جعل لهم على نفسه. وقول: يكفر كفارة اليمين، إما بالإطعام وإما بالكسوة وإما العتق.

وقيل في رجل طلب إليه عارية شئ ، فحلف أنه ليس في البيت ثم دخل البيت فوجد ذلك الشئ في البيت فإنه يحنث.

وقال موسى بن موسى: كل من كان عليه نذر أو يمين أو أيلاً أو عهد أو لعنة أو غير ذلك مما تلزمه فيه الكفارة ، فإن له أن يكفر ثم يحنث إذا نوى الكفارة ليمينه. ويجوز أن يحنث ثم يكفر، غلا الظهار فإنه ليس له أن يطأ حتى يكفر أيمانه. وقول: ليس عليه أن يكفر أيمانه قبل الحنث. فإذا حنث كفر.

وقال أبو الحسن رحمه الله في رجل قال: والله لأفعلن كذا وكذا وهي عليه صيام شهرين ثم حنث: إن عليه ما جعل على نفسه من صيام الشهرين.

ومن قال لرجل: الله يعلم أني أحب لقاءك ومواصلتك أو أحبك، أو نحو هذا وهو كاذب في قوله ، فعليه كفارة التغليظ. وإن قال: والله ما على لفلان دين وهو كاذب. قال أبو إبراهيم: إن أراد بيمينه قطع حق الرجل وهو يعلم أنه عليه ، فعليه كفارة التغليظ.

٣٬١٠١ / ٩٬٢٥١