منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٥٠

فصل

وفي الأثر: ومن كان عليه كفارة يمين ، وله مال يقدر به على التكفير بالمال فتوانى حتى ذهب المال، فنحب له أن يكفر بالصوم ، فإن أيسر بعد ذلك أطعم أيضاً ويصوم عن طعم كل مسكين يوماً. وقول: يكون دينا ً عليه متى قدر أطعم وقول: إذا لم يكفر حتى صار بحد من يجوز له الصيام فليس عليه أكثر من ذلك. وقد أساء في تقصيره؛ لأن ذلك حق الله ويجوز تحوله.

وأما من وجبت عليه كفارة وهو بمنزلة من يجوز له الصوم ، فلم يصم حتى صار بمنزلة من يلزمه الإطعام ، وجل عليه إطعام عشرة مساكين ، ولا نعلم في هذه اختلافاً.

وفي كتاب الرهائن: من وجب عليه إطعام عشرة مساكين فلم يطعم حتى ذهب ماله ، أنه يكون ديناً عليه ، متى ما وجد أطعم ولو وجد بمسألة من الناس. وإن كان لا يقدر أن يسأل الناس صام ثلاثة أيام. وإن وجد بعد ذلك أطعم.

فصل

ومن كان علهي صيام كفارة فلا يجوز له أن يستأجر من يصوم عنه ما دام حياً.

ومن أكل أو شرب أو نكح عامداً في شهر رمضان نهاراً في الحضر ، فعليه

٣٬١٠٢ / ٩٬٢٥١