الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥٩ومسبح: تجزي العمامة والخمار، وقال موسى: تجزي القلنسوة "أو تحرير رقبة" بالغة صحيحة تقدر على المكسبة لنفسها، أو صغيرة ويمونها حتى تبلغ. وهو بالخيار في هذه الثلاث في كفارة الأيمان المرسلة. فمن لم يجد العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
والذي يجزيه الصوم هو ك الفقير والشيح الزمن الذي لا مال له ، والمرأة الأرملة التي لا مال لها ، وصاحب عيال يعمل لهم بجهد وكد، فهؤلاء الذين يجزيهم الصيام وتجوز لهم الصدقة، وتفرق عليهم الكفارات.
وقال أبو الحواري رحمه الله: من لزمته كفارة الظهار وله مال وعليه دين يأتي على جميع ماله ، فليس عليه عتق ويجزيه الصيام.
وقال أبو المؤثر رحمه الله: إذا كان لا يبقى من ماله ما يقوته ويقوت عياله ، كان له ذلك إن شاء الله. ونقول: إذا كان إذا أعتق وهو معه من المال ما يقوت نفسه وعياله وجب عليه العتق. وإن كان ينقص عن قوته وقوت عياله أجزاه الصيام.
ومن كان مع والده وهو بالغ ، وليس له مال ولزمه كفارة يمين وأبوه غني، وهو لو سأله لأعطاه أن يكفر به يمينه إلا أنه يستحي منه: إنه ليس عليه أن يسأله ، وتجزيه الكفارة بالصوم.
وعن أبي الحسن رحمه الله ، فيمن يحنث في يمين وليس معه دراهم إلا عبيد وغنم وحلي إنه قيل: لا يبيع الأصل والصوم يجزي ، وأوجب الطعم على من وجد في الوقت ولم يجز الصوم.