منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٦١

واختلف في إخراج التمر بدلاً عن الحب. فقول: لا يجوز ذلك على حال، إلا أن يكون أهل موضع غذاؤهم التمر.

وقول: يجوز إذا كان يقوم مقام الحب. ويخرج من التمر لكل مسكين بقيمة نصف صاع حب بر.

وقول: لا يجوز التمر إلا إذا عدم الحب. وأما إخراج قيمة الحب دراهم. فقد قيل ذلك ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم عمل بذلك.

ويوجد عن عبد الله بن محمد بن محبوب رحمهم الله: أن بعض المسلمين لم يجز دفع الطعام حباً وتمراً ، وإنما يطعم طعامً مفروغاً منه أكلتين. ويوجد عن محمد بن محمد رحمه الله أنه قال: يجوز لمن وجب عليه تكفير أيمان أن يخرج إلى القرى يطلب رخص السعر، ويجوز له أن يفرق في الموضع الذي يجد فيه الرخص.

وقال أبو عبد الله: لا تجر الناس على إخراج الكفارات ولا النذور. وقيل: يجوز أنم يعطى الفقير كل يوما سدساً ، حتى يستوفي حد المقدار الذي يجب لكل مسكين من اليمين.

ومما يوجد عن أب عبد الله رحمه الله في إخراج الكفارات من حب الذرة الحمراء. قال: إذا بقيت وصحت مقشرة؛ فبعض يخرج ثلاثة أرباع الصاع لكل مسكين، وقيل: صاع تام إذا كان من ذرة الباطنة.

وعن علي بن أبي القاسم: أن ذرة الباطنة مكان ثلاثة أرباع الصاع من الذرة الجيدة، صاع ونصف من ذرة الباطنة.

ويوجد عن أحمد بن مداد أن إخراج الكفارات من الدخن جائز على قول بعض المسلمين ويكون لكل مسكين صاع تام من حب الدخن.

٣٬١١٣ / ٩٬٢٥١