الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٥فيمن عليه صيام فلم يستطع ، فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً ، وله أن يطعم مسكيناً واحداً حتى يوفي المساكين الذي عليه ، وجدهم أو لم يجدهم ، كانخ موسراً أو غير موسر. وبعض كره ذلك وشدد فيه. وبعض قال: لا يجوز ذلك إلا من عدم أو فقر.
فصل
وقيل: إن والد الصبي يقبص له ما يعطى من كفارة اليمين ، ويبرأ منها الدافع له ، كان الوالد ثقة أو غير ثقة. ولو صرفه الوالد في منافع نفسه ، ويبرأ صاحب اليمين بذلك. ويجوز قبض والدته ، له أو وكيله أو وصيه أو من يعوله أو من يقوم بعوله. وإن أتلفه القابض فيما لا يسه فو ضامن له ، أعني اليتيم لا صاحب الكفارة. وإن سلم إلى الصبي ، وهو ممن يحرز ماله ولا يتلفه جاز. ولو اشترى به موزاً أو جوزاً أو شيئاً من الفاكهة، ولو كان من غير أهل ذلك ، وأكل الذي اشتراه أجزى عن صاحب الكفارة ، على قول من يجيز ذلك.
وقول: يسلم إلى لاصبي ، فإذا قبضه حفظه من يقوم بأمره. وأرجو أني عرفت أنه يجوز دفع مال الصبي إليه ، إذا بلغ ست عشرة سنة أو خمس عشرة سنة ولو لم يقر بالبلوغ في بعض القول، إذا كان في سن البالغ أو المراهق. ويجوز حله إذا صار بهذه المنزلة في بعض القول.
وقيل: من أوصى بكفارة صلاة تفرق عنه أو يمين ، والموصي من بلد، وأراد من يفق عنه أن يفرق في بلد آخر: أنه يفرق عنه في بلده الذي مات فيه.