منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨

ولا بما حلف من الأيمان ، وكان جاهلاً ، أجزاه عن ذلك كله كفارة يمين مغلظ: صيام شهرين متتابعين توبة من الله. وقول: يكفر باليمن المغلظة والمرسلة حتى لا يشك بالاحتياط.

وقول: إنه يكفر يميناً مغلظاً حتى يعلم أنه يمين مرسل.

وقول: إنه يكفر بالمرسل حتى يعلم أنه مغلظ.

وقول: يكفر يميناً مغلظاً ويميناً مرسلاً حتى يأتي بالوجهين جميعاً.

وقيل في رجل عاقد امرأته وعاقتدته: على أن لا تنكح بعده ولا ينكح بعدها، وأغلظا في الأيمان عليهما ، فمات الرجل قبل المرأة ، وأرادت التزويج ،فإنها تكفر عن يمينها ولا تمنعها اليمين عن التزويج. فإن كانت تجد الإطعام أطعمت عشرة مساكين. وإن لم تجد صامت ثلاثة ايام. وإن كانت حلفت بصدقة ماله أخرجت من مالها.

وقال أبو عبد الله رحمه الله، في الذي يحلف بالأيمان المغلظة، ويدع الصلاة حتى يفوت وقتها ، ولا يصوم شهر رمضان في جهله، فعليه الكفارة على ذلك جميعاً. وإن ذكر منه شيئاً أو لم يذكر ، فعليه أن يصوم عن ذلك كله إذا علمه حتى يمون وليصم حتى يموت.

وقيل فيمن عليه كفارات كثيرة ، فنوى أن يصوم شهراً عن عشرة أيمان: إنه يجزيه إذا نوى لجميع ذلك على قول. وإن نوى لكل يمين نية كان أفضل.

وقيل في الظاهر: إذا صام تسعة وخمسين يوماً ثم أفطر ، يظن أنه قد استكمل

٣٬١٣٠ / ٩٬٢٥١