منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٩

الصوم ، ثم ذكر وصام ذلك في أجل الظهار أربعة الأشهر، أجزاه صوم ذلك اليوم وحده. وإن صامه بعد انقضاء أجل الظهار، فقد بانت منه زوجته. وإن وطئها قبل صيام ذلك اليوم فسدت عليه زوجته.

فصل

من كتاب المصنف: قال أبو عبد الله: من أوصى بكفارة يمين مرسل، فإنها إطعام عشرة مساكين. ومن أطعم في يمين فليعلم من يطعمه أنه من يمين. ومن أطعم عن يمينه أرزاً أو دخناً أو تمراً أو سويقاً وحده ، فالله أعلم لم نسمع في ذلك شيئاً. ونخاف أن لا يجزيه إلا بالخبز.

وقال أبو عبد الله: من أطعم دخناً عن ظهار أو غيره من الأيمان أجزأ عنه ، إذا أطعم منه بقيمة البر أو الشعير، إن كان الدخن أغلى من الشعير، وكان ثمن نصف صاع الشعير ثمن ثلث صاع دخن.

وقال أبو عبد الله رحمه الله: من حلف بأيمان كثيرة وهو جاهل بالإسلام: إنه يتوب إلى الله تعالى ولا كفارة عليه.

والذي يصوم الكفارة فيقطع عليه صومه مرض أو سفر، فصومه تام لأنه من عذر، وذلك بمنزلة الليل وبمنزلة يوم الفطر ويوم النحر. والمريض له العذر أكثر من المسافر؛ لأن المرض يأتي العبد باضطرار ، والسفر باضطرار واختيار.

وم صام شهراً من كفارة التغليظ ثم مرض ، فإن شاء أخر وأتم غذا صح ، وإن شاء أطعم ثلاثين مسكيناً. وقول: ستين مسكيناً.

٣٬١٣١ / ٩٬٢٥١