الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨١ومن لم يجد في بلده ستين مسكيناً ليطعمهم في كفارة الظهار ، فله أن يرد الإطعام على من وجد ولا يبعث بها إلى بلد آخر. وقول: يبعث بها إلى أقرب القرى إليه.
فصل
ومن أعتق في كفارة القتل صبياً وضمن نفقته إلى بلوغه فجائز. ويجزي في العتق من العبيد من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال بعضهم: حتى ينسب عليه الإسلام ويقر به.
والكسوة في الكفارة للأيمان: خمار للمرأة أو عمامة للرجل ، وللصبي ثوب بقدر ما تجوز به الصلاة للبالغ، إذا قام يواري ركبتيه ويعقده على عنقه.
وقيل: يجزي الإزار والرداء والعمامة والقلنسوة.
وقيل: تجزي السروايل ولا يكون يشف ولا يصف ، والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٣٬١٣٣ / ٩٬٢٥١