الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٣وإن قال: حلفت لا أفعل كذا وكذا ولم يكن حلف ، فهي كذبة منه ، وإن قال: يعلم الله لقد كان كذا وكذا ، وهو يعلم أنه لم يكن، فكفارة ذلك بالتغليظ. وقول: يمين مرسل.
وأما قوله: علم الله أنه فعل كذا وكذا وهو كاذب ، فعليه التغليظ على قول من يقول في الأيمان بالتغليظ.
وإن قال: أنشدك بالله فليس بيمين. وإن قال: عليه بكل حرف من المصحف صلاة أوحجة أو يمين مغلظ. فعن أبي علي رحمه الله أن عليه ما حنث فيه.
وقيل فيمن قال: هذا الطعام عليه كظهر أمه ، أن عليه كفارة التغليظ. وأحب النظر في ذلك.
وإن قال: علي في الله لأفعلن كذا وكذا ، أو قال علي: بالله ثم حنث. فعن محمد بن محبوب رحمه الله: إن أراد بقوله: علي في الله لأفعلين كذا وكذا ، فإن اراد بذلك نذراً فهو نذر ، وكفارته كفارة يمين مرسل.
وإن قال علي لله أن أفعل كذا وكذا فهو يمين ، قول: مغلظ. وقول: مرسل. وفي الله عندي مثل الله.
وفي قوله: علي بالله إذا حنث ، إطعام عشرة مساكين أو كستوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وإن قال: علي ما اتخذ يعقوب على بنيه في شئ حنث فيه ، فعليه كفارة التغليظ، لأنهم أعطوه موثقاً من الله.