منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤

وإن قال: عليه ميثاق الله ، قول: هو كقوله عهد الله. وقول: عليه فيه يمين مرسل. ويوجد عن أبي زياد أن ليس عليه شئ. وكذلك عن أبي المؤثر؛ لأنه قال: لا يدري ما اتخذ يعقوب على أولاده. وإن قال: والله عليه أنه لا يفعل من الأمر كذا وكذا ثم حنث ، ففيه يمين مرسل.

وإن قال: لا والله لا افعل كذا وكذا ثم فعل ، فعليه كفارة يمين مرسل ، وقول: إذا قال: لا والله وبلى والله إنه لا يحنث: والحنث أولى به إذا حنث.

قال هاشم: أخبرنا بشير أنه سأل أبا عبيدة مسلماً رحمهم الله: هل حلف يميناً؟ قال: لا. قال: أقسمت يميناً؟ قال: لا.

وقيل: إن رسول الله (صلى) قال: لا تحلفوا بسورة من القرآن. ومن حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية يمين.

وروي أن الربيع قال: الأيمان أربع: والله وتالله وبالله وأيم الله. وقيل فيمن قال: علي يمين لا كفارة لها: إن عليه كفارة يمين مغلظ. وإن حلف بالله الذي لا غله إلا هو ملأت ما بين السماء والأرض ثم حنث ، فعليه كفارة يمين مرسل.

وقال بشير: قال أصحابنا: من قال: لا إله إلا الله أو سبحان الله ما فعلت كذا وكذا، وقد كان فعل إنه يمين. وأما إن قال. أعوذ بالله أو معاذ الله ، فليس بيمين.

وقال أبو الحواري رحمه الله ، في امرأة أرادت أن تقول: وحياتي حالفة على شئ ، فقالت: وحياة ربي إنها لا تعذر من الكفارة. وعنده: أن حياة ربي

٣٬١٣٦ / ٩٬٢٥١