الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٤وإن قال: عليه ميثاق الله ، قول: هو كقوله عهد الله. وقول: عليه فيه يمين مرسل. ويوجد عن أبي زياد أن ليس عليه شئ. وكذلك عن أبي المؤثر؛ لأنه قال: لا يدري ما اتخذ يعقوب على أولاده. وإن قال: والله عليه أنه لا يفعل من الأمر كذا وكذا ثم حنث ، ففيه يمين مرسل.
وإن قال: لا والله لا افعل كذا وكذا ثم فعل ، فعليه كفارة يمين مرسل ، وقول: إذا قال: لا والله وبلى والله إنه لا يحنث: والحنث أولى به إذا حنث.
قال هاشم: أخبرنا بشير أنه سأل أبا عبيدة مسلماً رحمهم الله: هل حلف يميناً؟ قال: لا. قال: أقسمت يميناً؟ قال: لا.
وقيل: إن رسول الله (صلى) قال: لا تحلفوا بسورة من القرآن. ومن حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية يمين.
وروي أن الربيع قال: الأيمان أربع: والله وتالله وبالله وأيم الله. وقيل فيمن قال: علي يمين لا كفارة لها: إن عليه كفارة يمين مغلظ. وإن حلف بالله الذي لا غله إلا هو ملأت ما بين السماء والأرض ثم حنث ، فعليه كفارة يمين مرسل.
وقال بشير: قال أصحابنا: من قال: لا إله إلا الله أو سبحان الله ما فعلت كذا وكذا، وقد كان فعل إنه يمين. وأما إن قال. أعوذ بالله أو معاذ الله ، فليس بيمين.
وقال أبو الحواري رحمه الله ، في امرأة أرادت أن تقول: وحياتي حالفة على شئ ، فقالت: وحياة ربي إنها لا تعذر من الكفارة. وعنده: أن حياة ربي