الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٥مثل حق ربي. ولعل غيره عذرها من الكفارة؛ لأنه لا خلت على مؤمن في طلاق ولا عتاق ولا يمين. وكل خطأ من القول فهو مرفوع عن المسلمين.
وعن أبي زياد فيمن قال اللهم لك علي أن لا أعود أشرب النبيذ. إن عبد المقتدر قال بالتغليظ.
ومن قال: والله ما علي لفلان دين، يريد قطع حقه وهو كاذب. فعن أبي إبراهيم أن عليه كفارة التغليظ.
وفي قوله: حلفت بالله أو أقسمت بالله أو آليت بالله كفارة يمين مرسل إذا حنث.
ومن قال لآخر: أقسمت عليك بالله لتفعلن أنه يمين. وإن حنث فعليه الكفارة. وقول: لا كفارة عليه. وكذلك إن قال بحق الله عليك.
وإن قال أقسمت لتفعلن يعني نفسه. أو آليت لتفعلن، ونوى بذلك اليمين. أو يقسم تالله، ونوى بالله ليفعلن فحنث ، فعليه الكفارة كفارة يمين مرسل.
وإن قال: والله على لأفعلن كذا وكذا وحنث؛ فعن عبد الله بن روح أنه إذا حنث أو فاته ذلك الشئ ، أن عليه كفارة يمين مغلظ. وقال أبو سعيد رحمه الله: عليه كفارة يمين مرسل.
وسئل الحسن بن أحمد رحمه الله ، عن امرأة قالت لولدها: على رحمة الله أو رحمة ربي إني لا أكلت. وإن اكلت من عنك شيئاً. قال: لم أحفظ في