الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٦ذلك شيئاً ، ولا أريى عليها في ذلك شيئاً؛ لأنها دعت لنفسها بما ينبغي لها أن تدعو به.
وقال أبو الحواري رحمه الله ، في امرأة حلفت يميناً بالغة من الأيمان ليست لها كفارة ثم نحنثت. فقد قالوا: عليها كفارة يمين مغلظ: صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
ومن قال: الله علي شاهد لأفعلن كذا وكذا ثم حنث. فعن أبي المؤثر: أن عليه كفارة يمين مرسل.
وعن أبي جابر فيمن قال: اللهم إني لا آكل طعام أحد ، ولا أفعل كذا وكذا ، فإن أراد به القسم وحنث فعليه الكفارة ، وإن أراد به الدعاء فلا شئ عليه.
وفي كتاب غدانة بن زيد: كل شئ يقوله العبد علي كذا وكذا ، إن عليه ما سمى وجعل على نفسه. فإن قال: لله علي أو علي لله إن ذلك يمين. فإن قال: أعوذ بالله أو حاش الله فليس بيمين ، إلا أن يقصد به اليمين. وقول: إنها يمين. فإن قال: بسم الله لأفعلين كذا وكذا وحنث ، وأراد به اليمين فعليه الكفارة.
وعن أبي عبد الله رحمه الله: أن الذي تلزم فيه الكفارة من الأيمان من قال: والله ، أو بالله. وقد قيل في قوله: بالله ليس بيمين حتى يريد به اليمين. وقول: هو يمين أو تالله أو ايم الله وربي أو ربك والذي خلقني وخلقك. والحق إذا أراد به الله والله هو الحق. وإن أراد بالحق العدل فلا كفارة فيه. وقيل في قوله بالله: ليس بيمين حتى يريد به اليمين. وقول: هو يمين.