الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٧وإن قال هو: أنا عبدالله وحق رسولك وحق الكعبة وحرمتك وحرمة الإسلام وحرمة الإمام ، فهذا فيه الاستغفار ولا كفارة فيه. وأما قوله: وحق الله فهي يمين وقال الربيع: يمينان مرسلان. وقول: يمين مغلظ. وقول: يمين مرسل.
وقوله: حلفت عليك فليس بيمين حتى يريد به اليمين.
وقوله: سألتك بالله أو بالرحم الذي بيني وبينك أو سألتك بحق الإسلام فليس هذا بيمين. وقوله: علي يمين فإن أراد به اليمين فهو يمين.
وقوله: أنا حالف ولم يكن حلف فليس ذلك بيمين. وقولك إنه إذا قال: علي يمين فهو يمين إذا قال: علي يمين إن فعلت كذا وكذا. وقول: حتى يريد به اليمين.
وإن قال ك علي حرام ما حرام إسرائيل على نفسه من قبل، إذا أراد به اليمين في شئ حنث فيه ، فكفارته كفارة يمين مرسل.
وسئل محمد بن محبوب رحمه الله عمن قال: عليه ما تعجز عنه الجبال إن فعل كذا وكذا ثم فعل. قال: إن كان نوى بذلك يميناً ، فعليه يمين مغلظ. وإن كان مرسلاً لقوله ولم ينو بذلك يميناً ، فلا شئ عليه.
وقال فيمن قال: عليه يمين شديد، أو أنا حالف بثلاثين حجة، ولم يكن حلف ولم يعتقد هذا يميناً ، أن لا يفعل كذا وكذا ثم فعل ، أن لا كفارة عليه ، وهي كذبة ويستغفر ربه.