الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٨وكذلك لو أخبر أنه حلف أن عليه ثلاثين حجة. وكذلك لو قال: عليه يمين يخبر أن فعل شيئاً لم يكن فعله ، إنه لا كفارة عليه ، غلا من قال: عليه يريد أن يجعله على نفسه يميناً، فعليه كفارة اليمين، وقول: إن قال: إنه عليه يمين أن عليه يميناً ، إلا أن ينوي يميناً غير القسم، إذا قال علي يمين إن فعلت كذا وكذا.
وقال أبو نوح: من قال: أقسمت فهي يمين. وقال أبو عبيدة: لا يمين حتى يقول، أقسمت بالله.
وقال محبوب: من قال: الحمد لله يريد بذلك اليمين فحنث ، فعليه الكفارة.
وقال هاشم رحمه الله: من قال: أقسمت بالله أو حلفت بالله ، ثم حنث فعليه يمين.
وعن أبي علي رحمه الله من قال: الله أو علي لله فهي يمين.
وقال محمد بن محبوب رحمهما الله: من قال: علي في الله لأفعلن كذا وكذا أ علي بالله ، فهي كفارة يمين مرسل. وقول: بالتغليظ.
وقال آخرون في قوله: على في الله فهي يمين النذر. وعلي بالله كفارة يمين مرسل. وعلي لله كفارة يمين مغلظ. وقال آخرون: كل هذا فيه يمين مرسل.
وإن قال: علي يمين لا كفارة لها ثم حنث ، فعن أبي المؤثر رحمه الله: إن كفارتها بالتغليظ. وقول: يمين مرسل.