الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٤إنه يتصدق بعشر ماله وإن حلف عشر مرات إنه يتصدق منه بعشر بعد عشر إلى عشر مرات.
وقال أبو الحواري رحمه الله: الذي تأخد به أنه سمى للفقراء ، فعليه عشر ماله. وإن لم يسم فلا شئ عليه. كذلك بلغنا عن محمد بن محبوب وموسى بن علي رحمهما الله.
فإن حلت عشر مرات في معنى واحد، فإنما عليه عشر واحدة، وقول: عليه عشر ماله في هذا عشر مرات ولو ذهب ماله كله. وقول: عليه عشر بعد عشر. وقول: عليه عشر واحد إذا كان في معنى واحد. وإن كان في معان شتى فعليه لكل معنى عشر. وإن كان في معنى واحد في سبل مختلفة. فقد قيل في ذلك باختلاف.
وأما إذا لم يسم بأحد ولا نوى. فقد قيل: عليه عشر ماله ، يفرقه على الفقراء والصدقة أهلها معروفون كما قال الله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين".
وفي بعض القول: عليه العشر إذا عرف هو أن الصدقة للفقراء ،وعرف موضع الصدقة. وقول: عليه كفارة يمين لأنه قد أراد القسم ، وقول: لا شئ عليه حتى يسمي أو ينوي وقول: إذا كان يعلم أ، الصدقة للفقراء والمساكين ثم حلف بالصدقة، فهي للفقراء والمساكين ولو لم يسم. وقول: حتى يسمي أو ينوي وإلا فلا شئ عليه.
فصل
حفظ أبو عبد الله عن موسى بن علي رحمهما الله ، في رجل قال: عليه ألف