الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٥لعنة ، أن عليه كفارة واحدة. وإن قال: عليه خمسة عهود الله، فعليه لكل عهد كفارة بالتغليظ. وقول: كفارة واحدة تجزيه في العهود كلها.
وقال أبو الحواري رحمه الله ، في الذي يقول: عليه عشرون عهداً بالله ثم يحنث ، إن عليه عشرين يميناً مغلظة.
وقال أبو الحواري رحمه الله ، في الذي يقولك عليه لله أنه مثل قوله: عليه عهد الله. والذي يقولك عليه ميثاق الله مثل قوله عليه عهد الله. وكذلك عهد رسول الله ومياقه.
وعن سليمان بن الحكم رحمه الله ، فيمن قال: أنا أعطي الله عهداً إن فعلت كذا وكذا ، أ، أن أفعل كذا وكذا. فإن حنث فعليه كفارة يمين مغلظة.
وقيل: كفارة العهد بالتغليظ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناص ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يبدأ بالطعام والعتق قبل الصوم.
ومن قال: عليه عهد الله ليفعلن كذا ، ثم حلف بالله الذي لا إله إلا هو ليفعلنه ، ثم قال: عليه حرام ليفعلنه ثم حنث ، فإنه يكفر يميناً واحدة.
وحفظ أبو زياد عن أبي مروان ، فيمن قال: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي ثم حنث، إن علهي لكل ملة كفارة.
ويوجد عن محمد بن محبوب: أن الكفارات إذا اتفقت في الحنث كفارة واحدة. وقال غيره: ولو كانت الأيمان بلفظ واحد، غلا أنه في مقاعد شتى ، فلكل مقعد كفارة إذا حنث وقول: لكل لفظة كفارة ، ولو كان في مجلس واحد.