منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٧

وكذلك إن دخل لهم منزلاً فعليه مثل ذلك ، كان هذا في مجلس واحد أو مقاعد شتى.

وعن أبي عبد الله رحمه الله ، في رجل حلف لا يصلي خلف فلان، ثم إنه نسي وصلى خلفه، فلما فرغ من صلاته ذكر أنه صلى وهو جنب، إنه يحنث ولو صلى خلفه بركعة أو شيئاً من الصلوات، غلا أن يقول: لا يصلى خلفه صلاة تامة أو نوى ذلك ، لم يحنث حتى يصلي خلفه صلاة تامة.

وإن صلى خلفه نافلة في شهر رمضان ، فإذا صلى خلفه ركعتين حنث، إلا أن ينوي صلاة مفروضة. وقول: إذا حلف لا يصلي خلفه ، فلا يحنث حتى يصلي خلفه صلاة تامة. وإن صلى خلفه نافة لفحتى يصلي ركعتين.

وإن حلف لا يؤذن ، فبدأ بالأذان فأذن شيئاً منه ثم لم يتم الأذان. فقول: يحنث ، وقول: لا يحنث.

فصل

وقيل: من قال حلفت عليك ، فليس بيمين حتى يريد بها اليمين. وكذلك إن قال: علي يمين إن فعلت ، وقيل: هي يمين إلا أن ينوي يميناً غير القسم.

وإن قال: سألتك بالله لا شئ فيه ، وبالله لا تفعل كذلك. وسألتك بالله أو بحق الله عليك، ثم حنث ففيه اختلاف.

وإن قال: والله لا يفعل كذا وكذا ففعل فهو حانث. وإن قال: لا إله إلا الله إن لم أفعل كذا وكذا ، فلا يمين حتى يريد به يميناً. وإن قال: وحق

٣٬١٤٩ / ٩٬٢٥١