الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠١أن يلزمه الحنث؛ لأن هذا قد كان مخاطباً بذلك ، إلا أنه لم يكن يدين به ، والصبي لم يكن مخاطباً بذلك في حال من الأحوال.
ومن حلف بالصدقة والعتق وهو مشرك ، فلم يحنث حتى أسلم. فإن كان يحرم على نفسه ما حلف عليه فعليه الحنث، وإن كان لا يحرمه على نفسه فلا حنث عليه.
وسئل محبوب بن الرحيل رحمه الله ، عن البعد إذا حلف وحنث ، هل تجب عليه الكفارة؟ قال: إذا أذن له مولا جاز له أن يكفر. وإن لم يأذن له لم يجز له. فإن عتق العبد يوماً ما كفر يمينه.
وقال هاشم رحمه الله: قد قال بعضهم: عليه الصوم وهو عبد وإن لم يأذن له مولاه. وإن لم يكفر حتى أعتق. فإن كان حين يعتق موسراً فليطعم. وإن كان معسراً فليعد الصوم ، إن كان كفر بالصوم في الرق بغير إذن سيده.
وقول: يجزي عنه ما صامه في الرق. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٣٬١٥٣ / ٩٬٢٥١