الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥به وتجري به العادة ، لا على سبيل القطع ، فنرجو أن لا يحنث إذا قصد لذلك؛ لأن هذا هو المعروف من السمك والبحر.
ومن حلف ليحيين الموتى لم يحنث من حينه؛ لأن الله يفعل ما يشاء ، ومن حلف أن المس تشرق غداً من المشرق، ثم إنها أشرقت إنه يحنث، وإن حلف على ما يعلم من صدق نفسه لم يحنث. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
(20 – منهج الطالبين – جـ 6)
٣٬١٥٧ / ٩٬٢٥١