منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٩

وقال أبو عبد الله رحمه الله ، في سارق نقب بيتاً ، فأدخل رأسه فضربه صاحب البيت فقتله: إنه جائز له ذلك. وإن طلب أولياؤه منه اليمين حلف ما قتله ويحرك لسنانه ظلماً له سراً.

وعن أبي جابر رحمه الله ، في الذي حلف ما فعل كذ وكذا العام ثم سكت ، ثم قال: ولا نواه، ثم نظر فإذا هو قد كان واه. فإن كان قد قطع فيما بين ذلك بسكوت أو كلام ، فقد انقطع. ولا يلحقه ، إلا أن يعلم أنه التحق هذا بتلك اليمين وإن شكل أنه سكت واستيقن القول، ولم يستيقن السكوت فيما بين ذلك. فأخاف أن يلزمه حتى يلعم أنه كان قد قطع فيما بين ذلك.

وسئل السيد موسى بن علي رحمه الله: عو رجل حلفه رجل يميناً قد اتهمه بالدخول على رجل: أن اليمين على من حلف ، وقد حنث، وليس له أن يصرف ذلك بالنية. وعليه الحنث إذا حلف حانثاً. والله أعلم. وبه التوفيق.

***

٣٬١٦١ / ٩٬٢٥١