الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٠القول الثامن والعشرون
في اليمن على فعل شئ فيفوت الشئ قبل الفعل
وفي الكلام قبل إتمام اليمين
وعن موسى بن موسى ، فيمن حلف بطلاق أو غيره: إن لم يضرب فلاناً أو يقيده أو يكلمه أو يزوره ، فمات فلان قبل أن يفعل ذلك: إنه يحنث ولا ينفعه فعل ذلك بعد الموت.
وإن حلف إن لم يغسل فلاناً أو يحمهل ، فمات قبل أن يفعل ذلك فغسله وحمله، فإنه يبر بذلك ولا حنث عليه ، إلا أن ينوي ذلك في حياته، فلم يفعل ذلك في حياته ، فلم يبر في بعض القول. وقد يكون من الفعل بعد الموت ما يبر به مثل الحياة، ويحنث في ذلك مثل ما يبر، ويبر بمثل ما يحنث. من اختلاف ذلك واتفاقه. فول حلف لا يضرب فلاناً فضربه ميتاً. أعجبني أن يحنث في ذلك. وإن حلف أن يضربه فضربه بعد موته. أعجبني أن لا يبر. وقال: ما كان يجوز فعله في الحياة أو بعد الموت ، ففعله الذي حلف عليه بعد الموت بر. وذلك مثل من حلف إن لم يأكل من لحم هذه الشاة فماتت، فأكل من لحمها بعد الموت. أو حلف إن لم يغسل فلاناً أو يحمله ، فغسله أو حمله بعد الموت وأشباه ذلك ، لم يحنث في جميع ذلك.
وإن حلف لا يدخل قرية فلانة أو دار فلان وأشباه ذلك. فخربت القرية أو الدار فدخل موضعها ، فإنه لا يحنث. وقول: إنه لا يبر بذلك. وإن حلف أن