منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٣

القول التاسع والعشرون

في الأيمان إذا اتفقت في اللفظ والمعنى واختلفت في ذلك

وفي عطف اليمين ومعاني ذلك

قال ابن جعفر: كل من حلف بيمين واحدة على شئ واحد في مقعد واحد ، فهي يمين واحدة ولو أكثر من ذلك.

وأما إن حلف بتلك اليمين على شئ ثم حلف بها على شئ آخر في مكانه فهما يمينان. وكذلك إن حلف بالأيمان المختلفة في كلام واحد على شئ واحد. ثم حنث ، فعليه لكل يمين كفارة.

وإن حلف بأيمان متفرقة ، بلفظ واحد في مقعد واحد ، أو مقاعد شتى في معنى واحد ثم حنث، فلكل يمين كفارة.

وقول: لكل مقعد كفارة ، ولو في معنى واحد بلفظ واحد.

وقول: حتى تختلف الأيمان ثم تكون لكل يمين كفارة.

وإن اختلفت المقاعد والساعات، فإذا اتفقت الأيمان بلفظ واحد في معنى واحد ولو كثرت ، فإنما عليه كفارة واحدة. وأما إذا اختلفت المعاني ، ففي كل معنى كفارة ، اتفقت الألفاظ أو لم تتفق.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله ، فيمن قال: عليه ألف لعنة فلا شئ عليه. وإن قال: ألف لعنة من الله ، فعليه كفارة واحدة للألف اللعنة، إلا أن تكون له نية.

٣٬١٦٥ / ٩٬٢٥١