الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٤وإن قال: عليه ألف عهد لله أو عهد من الله ثم حنث ، فعليه كفارة ألف عهد صيام ألفي شهر أو إطعام على قدر ذلك.
وقول: عليه كفارة واحدة مرسلة. وإن قال: عليه ألف لعنة وألف عهد لله و ولم يقل لله ولا نوى ذلك. فلا شئ عليه.
وإن قال: عليه ألف لعنة أو ألف عهد أو ألف قبحة أو ألف حجة وحنث ، فأما في الحج فيلزمه ما قال. وأما الباقي فعن محمد بن محبوب رحمه الله: إنه لا شئ عليه حتى يقول: إنه من الله أو ينوي ذلك.
وقال أبو الحواري رحمه الله ، فيمن قال: علي عشرون عهداً بالله ثم يحنث: إن عليه عشرين يميناً مغلظة.
وقال موسى بن علي رحمه الله: من قال: عليه ألف لعنة أن عليه كفارة واحدة.
وقال محمد بن جعفر رحمه الله ، في رجل حلف ليجعلن الراية على رقبة جاريته ثم ليجعلها فر رقبتها ثلاثة أيام ، ثم حلف ليجعلها في رقبتها خمسة أيام و ثم حنث بموت الجارية قبل أن يضعها في رقبتها ، أو غابت الجارية: إنه يلزمه لكل يمين كفارة.
وإن كانت الأيمان كلها بالله أو مغلظة ، لموضع اختلاف الأوقات في الأيمان ، حيث ذكر، في يمين ثلاثة أيام ، وفي يمين خمسة أيام. ورفع مثل هذا عن أبي مروان.