الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢١من زوجها، ولا أن يرفع لها بحقها. ولا حنث على المرأة في يمينها؛ لأنها لم تأمر ولم توكل.
وقيل فر جل أخذ من عند رجل شيئاً، فحلف إن لم يرد عليه شيئه ليرفعن عليه إلى الوالي، فرده عليه غيره ، وقال: قد نويت أن يرد هو أو غيره، فقال: إن كان نوى حين أراد أن حيلف أن يرد هو أو غيره ، فإن نيته تنفعه، وإن لم ينو فرد عليه غيره حنث.
وقال أبو المؤثر رحمه الله: إن كان الآخذ أمر الآخر أن يرده فرده بأمره ، فلا حنث عليه. وذلك إذا كانت اليمين إن لم يرد الآخذ للشئ، فرد الشئ غير الآخذ له. وإن كان اليمين إن لم ير الشئ بعينه فرد غيره شرواه أو مثله فكلما قال الأول.
وإن كان له نية أن يصل إلى حقه من ذلك ، فإذ رد عليه ذلك الشئ بعينه أو ا يجب عليه رده من الاشياء التي يصل بها هذا إلى أخذ حقه ، مما قد اعتقد عليه فقد بر، وإن لم تكن له في ذلك نية فحتى يرد الشئ بعينه.
ويوجد في الأثر في رجل حلف أنه يعطي رجلاً حبه بالغداة ثم خرج الذي له الحب وأمره أن يدفعه إلى امرأته: إنه إذا دفعه إلى امرأته: بالغداة ، فقد بر ولا يحنث وأمره كفعله كذا قال الفقهاء.
(21 – منهج الطالبين – جـ 6)