منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٣

قال: إن كان خارجا ًمن النقود في الإجماع فاقتضته لجهالة للنقد ، فهو من مال المقضي في الأصل.

وإن كان مما يجوز في النقود إلا أنه يختلف فاقتضته ، فهو من ماله لأنها اقتضته برضاها وهو ثابت في الأصل. والله أعلم. به التوفيق.

***

٣٬١٧٥ / ٩٬٢٥١