الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٣قال: إن كان خارجا ًمن النقود في الإجماع فاقتضته لجهالة للنقد ، فهو من مال المقضي في الأصل.
وإن كان مما يجوز في النقود إلا أنه يختلف فاقتضته ، فهو من ماله لأنها اقتضته برضاها وهو ثابت في الأصل. والله أعلم. به التوفيق.
***
٣٬١٧٥ / ٩٬٢٥١