منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٢

ومن حلف لا يعمل نخلة فلان أو لا يسقيها ، فإن أزالها فلان ثم سقاها فا يحنث. وكذلك لو سقى نخلة بينه وبين غيره لم يحنث.

وإن حلف لا يعمل هذ القطعة، فعملها غيره ثم حصدها هو فإنه يحنث. وإن داسها لم يحنث إلا أن ينوي أنه يعمل التراب، فلا بأس أن يعمل غيره.

فصل

واختلفت في الكسب. فقول: إن كل ما ملكه الإنسان فهو من كسبه. وقول: هو ما صار إليه من المال بمعالجة ومكاسب يتصرف فيها. فمن حلف لا يأكل كسب فلان ولا جمعه ، فلا يأكله ولو زال إلى غيره لأنه محدود. وقول: هو بمنزلة ماله إذا زال عنه ، لم يحنث إذا أكل منه إذا زال إلا غيره.

ومن حلف لا يأكل من كسب فلان ، فورث مالاً ، فهو من كسبه إلا أن ينوي كسب يده. وكذلك الهبة له. والله أعلم. وبه التوفيق.

٣٬١٨٤ / ٩٬٢٥١