منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٣

القول الثالث والثلاثون

في اليمين بالمجئ والذهاب والدخول والخروج والضحية والفطر

وقيل: من حلف لسفرن أو ليغيبن ، فتعدى الفرسخين من بلده أو حيث حلف ، فقد سفر وقد غاب.

وإن حلف ليخرجن إلى نزوى، فخرج من منزله قاصداً إليها فقد خرج.

وقول: حتى يخرج من عمران بلده.

وإن قال: ليذهبن إلى فلان ، فخطا خطوة أو خطوتين ذاهباً ، فقد ذهب ولم يصل.

وقال موسى بن علي رحمه الله: م حلف لا يدخل الأرض الفلانية أو القرية الفلانية أو إن لم يأتها أو يطأها أو نحو ذلك. فإن دخلها أو أتاها أو وطئها كما حلف بر. وإن جاءت حالة لا يمكنه دخولها، ولا أن يأتهيا ولا يطأها: من موته، أ، ذهاب الأرض، أو القرية، أو غير ذلك من الأمور التي لا يمكنه أن يدخلها ولا يأتهيا ولا يطأها حنث. وعلى الحالف أن يوصي بالكفارة إذا لم يفعل حتى حضره الموت.

وقول: لا حنث عليه بعد موته؛ لأن غير متعبد بشئ بعد موته من حقوق الله ، وإن حد ليمينه وقتاً معلوماً ، فلم يدخلها ولم يأتها ولم يطأها حتى مضى الوقت حنث.

وإن قال: إن لم يخرج إلى أرض كذا وكذا أو قرية كذا أو يذهب أو

٣٬١٨٥ / ٩٬٢٥١