منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤

يغدو أو يروح أو يمضي أو يتوجه إليها ، فخرج إليها أو ذهب أو غدا أو راح أو مضى أو توجه ، ثم عرض له أمر فرجع ، أو أراد أن يرجع فرجع فلا حنث عليه ، فقد بر؛ لأنه قد خرج أو ذهب او غدا أو راح أو مضى أو توجه وفعل ذلك لا يريد غيره. وكذكل إن حلف أن لم يأت فلاناً أو أرض كذا وكذا، أو قرية كذا وكذا أو يدخلها أو يطأها أو أشباه ذلك. فمثل قوله: إن لم يفعل هو ذلك.

وكذلك إن حلف ان يخرج فلان إلى أرض كذا وكذا أو قرية كذا وكذا أو يذهب أو يغدو أو يروح أو يمضي أو يتوجه إليها ، فهو مثل قوله: إن لم يفعل هو ذلك.

وكذلك إن قال: إن خرجت زوجته إلى أمها أو أبيها أو إلى أرض كذا وكذا أو قرية كذا وكذا ، أو إلى بني فلان أو إلى دار فلان ، أو مضت إو ذهبت أو غدت أو راحت أو توجهت وأشباه ذلك فهي طالق ، فخرجت أو توجهت فقد وقع الحنث.

وكذلك إن قال: إن لحقته أو لحقت فلاناً، فلحقته أو لحقت فلاناً ، فقد وقع الحنث.

وإن قال: إن لحتقيني إلى أمك أو إلى موضع كذا وكذا فأنت طالق ، فلحقته بتفهم ما يقول ، فلا يقع طلاق.

والذي معنا أنها إذا لحقته تريد الموضع ، فقد لحقته وقد وقع الحنث. وقول: لا يقع حتى تصل الموضع.

وإن قال: إن لحقتيني فأنت طالق ، فلحقته لتفهم ما يقول طلقت. وإن حلف

٣٬١٨٦ / ٩٬٢٥١