منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٥

لا يكلم فلاناً إلى الفطر، وحلف لا يفطر في هذه القرية، فإنه لا يكلم فلاناً حتى يكمل شهر رمضان. وإن كلمه ليلة الفطر لم يحنث.

وأما قوله: لا يفطر في هذه القرية ، فليخرج منها في آخر يوم من شهر رمضان حتى ينقضي ويم الفطر ، إلاأن تكون له في ذلك نية فهو ما نوى.

وإن قال لسيده: إن دخلت الدار فأنت حر. فإن أراد أن يدخلها ولا يحنث ، فإنه يبيعه أو يهبه ، ثم يدخلها ثم يشتريه بعد ذلك ، لا يضره إن دخلها وهذا وجه من الحيلة في بر اليمين.

وإن حلفت امرأة لا تدخل دار فلان إلا بالليل، فدخلت عند مغيب الشمس أو عند طلوع الفجر قبل المغيب أو بعد الفجر حنثت. وإن حلفت لا تضحي مع زوجها ، فإنها تغيب عن يوم الأضحى كله مذ تطلع الشمس إلى الليل.

ومن أسكن منزله رجلاً ثم حلف ليخرجنه منه ، فأخرجه ثم أراد رده إليه ، فله أن يرده بعد إخراجه ، إلا أن يكون نوى أنه لا يرده أبداً.

وإن حلف لا يذهب إلى النهر أو السوق أو باب فلان، فخرج على جنازة والطريق تمر على ذلك إنه لا يحنث، إذ لم يقصد بالذهاب إلى ذلك. وإنما قصد بالخروج على الجنازة. وإن قال: إن أتى النهر أو السوق أو دخله فمضى إلى الجنازة ، وأتاه ودخله حنث.

وإن حلف إن لم يأت الكعبة أو يأت فلاناً. فإذا أتى الكعبة ونظر إليها فقد بر وإن لم يدخلها. وكذلك إن أتى فلاناً ولم يمسه.

٣٬١٨٧ / ٩٬٢٥١