منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٦

وإن حلف لا يخرج من بلد إلى قرية ، فخرج إلى مسافة فيها بيت أو ليس فيها بيت ، فلا يحنث إذا كانت غير قرية.

وقال أبو سعيد رحمه الله: اختلف في الذي يحلف أنه يخرج إلى بلد غير قريته أو نذر. فقول: إذا خرج متوجهاص بالقصد منه إلى الخروج فقد بر.

وقول: حتى يخرج من عمران بلده. وقول: حتى يصل كل ذلك حسن.

ويعجبني في النذر حتى يصل إلى البلد الذي نذر. وفي اليمين إذا خرج متوجهاً أن يبر. وإن حلف ليخرجن من هذا البلد إلى بلد آخر ، فإن كان نوى أن يصل إلى ذلك البلد ، فلا يبر حتى يصل إليه. وقول: لا تضره النية. وإن خرج من البلد فقد بر.

ومن حلف لا غربت عليه الشمس في منزله ، فخرج قبل غروبها وأقام خارجاً حتى غربت لم يحنث. وإن غربت الشمس وهو في البيت حنث.

وإن حلف لا يكلم فلاناً إلى الفطر، فإذا غابت الشمس من ليلة الفطر لجائز أن يكلمه. وقول: حتى يطلع الفجر من يوم عيد الفطر. وقول: حتى ينصرف الإمام من صلاة العيد، كان باقياً عليه شئ من صوم شهر رمضان أو لم يكن، إلا أن يكون له في ذلك نية ، فله ما نوى.

ومن حلف لا يفعل شيئاً إلى الأضحى ، فهو إلى رجوع الناس من صلاة الإمام صلاة عيد الأضحى.

ويروي عن الفضل بن الحواري رحمه الله ، أنه قال في امرأة قالت: عليها

٣٬١٨٨ / ٩٬٢٥١