الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٧عهد الله تغدون بجارتها إلى السوق، فغدت المرأة إلى السوق ، أو أمرت من يغدو بها فلا حنث عليها وقد برت.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله ، في رجل حلف لا يكلم فلاناً إلى الفطر، ولا يفطر في هذه القرية، إنه لا يكلمه حتى يكمل شهر رمضان. وإن كلمه ليلة الفطر لم يحنث.
وأما قوله: لا يفطر في هذه القرية. فإنه يخرج منها آخر يوم من شهر رمضان، حتى يأتي عليه الليل وقد خرج من حدودها، ثم لا يرجع إليها حتى ينقضي أمر الفطر، إلا أن يكون له في ذلك نية فله ما نوى.
وقال أو بعلي رحمه الله: حتى ينقضى يوم الفطر. وقول: حتى يرجع الناس من صلاة عيد الفطر.
وأما قوله: لا يفطر في هذه القرية. فإذا خرج مها ليلة الفطر ويوم الفطر فقد بر. وإن وقف فيها يوم الفطرأو ليلة الفطر. فقد حنث.
فصل
ومن حلف لا يدخل بيتاً فسقط فيه ، حنث من وجه المعنى لا من وجه التسمية. وإن حلف أنه لا يدخل هذه الدار ومنها يدخل البستان ، فدخل البستان لم يحنث؛ لأن البستان غير الدار. وإن كان البستان ليس بينه وبين الدار جدار ، فإن دخله حنث ، وإن كان بينهما جدار فوقع حتى بقي منه شئ وهو فرجة بينه وبين الدار