منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٨

لا ناحية. فأرجو أن لا يحنث حتى يكون ذلك الجدار كله قد انهدم ولم يبق منه شئ.

وإن حلف لا يدخل هذا البيت ، والبيت مما يحول من موضع إلى موضع فحول من ذلك الموضع إنه لا يزيل عنه الحنث أو أن يكون أراد في يمينه البقعة، وإن كان مرسلاً ليمينه، فالبيت بعينه حيث حول.

وإن حلف ليخرجن من صحار ، ونوى أن يصل إلى تؤام. فعن أبي عبد الله أنه لا تضره نيته في هذا،، ويخرج إلى تؤام ، ثم يرجع إلى صحار، ولا يحنث ولا تضره النية.

واختلفوا في رجل حلف إإن لم يخرج من نزوى ، ونوى أن يصل إلى أزكى ، فعن سليمان أن عليه أن يصل إلى أزكى.

وقال هاشم وغيره: يخرج من نزوى ولا يرجع إلى أزكى ، ولا تضره النية في هذا.

قال أبو محمد رحمه الله: من حلف أنه يخرج إلى صحار، فخرج إلى صحار إلى بعض الطريق، منعه مرض أو غيره فإنه لا يحنث. وإن رجع من غير عذر أو عجز حنث. وإن حلف أنه يدخل نزوى ، ونوى أن يسلم على الإمام ، فدخل نزوى ولم يسلم على الإمام. فبعض يوجب عليه الحنث بالنية، وبعض لا يوجبه. والله أعلم. وبه التوفيق.

***

(22 – منهج الطالبين جـ- 6)

٣٬١٩٠ / ٩٬٢٥١