منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٩

القول الرابع والثلاثون

في اليمن بالتزويج والوطء والزنا

والمعاشر والمجامعة والمبيت والسكن

قيل: من حلف لامرأة إن تزوجها لا يتزوج عليها ، فتزوجها ثم طلقها واحدة ثم تركها حتى انقضت عغدتها ، ثم تزوجها تزويجاً جديداً ، ثم تزوج عليها إنه يحنث؛ لأنه تزوج عليها وهي امرأته.

قال أبو المؤثر رحمه الله: إن تزوجها ثم طلقها فانقضت عدتها ، ثم تزوج غيرها ، ثم رجع تزوجها هي من بعد ، فلا حنث عليه. وإن حلفت امرأة لا تتزوج برجل معه امرأة ، فطلق رجل زوجته واحدة، ثم تزوج بها ثم راجع امرأته فلا حنث عليها؛ لأنها تزوجت رجلاً ليس له امرأة.

ومن حلف أن يتزوج ، فتزوج امرأة ، وأملك بها فقد بر، ولو لم يدخل بها.

وإن تزوج صبية يتيمة ، فليس ذلك بتزويج حتى تبلغ وترضى. وإن تزوجها من أبيها ففي ذلك اختلاف.

وإن تزوج يهيودية أو نصرانية فقد تزوج ولا حنث عليه. وإن تزوج أمة فقول: يبر، وقول: لا يبر. وقول: إن لم يجد طولاً إلى الحرة، واحتاد إلى التزويج فتزوج أمة ، فهو تزويج. وهذ ا أوسط الآراء عندي.

وإن تزوج محدودة على الزنا لم يبر؛ لأنها لا تحل له.

٣٬١٩١ / ٩٬٢٥١