الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٠وقال الحواري بن محمد: سألت محمد بن جعفر عن امرأة حلفت بثلاثين حجة إن لم تزوج فلاناً أو إن لم تزوج له ، فلم تزوج له ، أو تزوج به حتى جاءت حالة لا يمكن تزويجه بها أو تزوجها له. فإنها تحنث وتكون عليها يمين واحدة ، لأنها لو تزوجت به كانت قد برت.
وإن تزوجت له برت. وذلك إذا قالت له: إن لم تزوج له ، أو تزولج به ، وإن قالت: إن لم تزوج له أو تزوج به ثم مات فعليها كفارات.
وكذلك إن قالت: إن لم تزوج له أو تزوج به فعليها كذلك كفارتان إذا لم تزوج له ولا تزوجت به. وإن تزوجت له ولم تزوج به فعليها كفارة واحدة إذا لم تزوج له ولم تزوج به. وإن تزوجت له ولم تزوج به فعليها كفارة واحدة.
ومن حلف أنه لا يطلق زوجته ولا يبريها ، فقهر على طلاقها أو بآنها ، وجبر على ذلك ، إنه لا يلزمه طلاق ولا حنث على بعض القول. وإن وكل وكيلاً في طلاقها فطلق الوكيل حنث.
وإن جعل طلاقها في يد رجل ، فطلق المجعول في يده ولم يأمره هو أن يطلق لم يحنث.
وكذلك إن جعل طلاقها في يدها ولم يأمرها أن تطلق نفسها لم يلزمه شئ؛ لأنه يمكن أن يجعل طلاقها في يد غيره ولم يطلق المجعول في يده.
ومن حلف أنه لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد ، فلا يجوز له أن يتزوج من النساء، ولا أن يشتري من العبيد ، قل ذلك أو كثر.