الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤١وإن حلف لا يشتري عبيداً أو لا يتزوج نساءً ، فيجوز له أن يتزوج واحدة أو اثنتين ويشتري عبداً أو عبيدين وأما أكثر فلا.
وقال أبو المؤثر ، في امرأة حلفت لا تزوج ، فتزوجت با×يها من الرضاعة من علما ذلك: إنه ليس بتزويج. وقال غيره: إنها تحنث لأنه يقع عليه اسمت تزويج في الأيمان. وأما في أحكام التزويج فلا حنث يثبت. وكذلك في الذي يحلف أنه يتزوج امرأة فتزوج أخته من الرضاعه أنه لا يبر في أكثر القول.
وإن قالت المرأة: قبح الله وجهها إن تمزوجت فلاناً فزوجه وليها ولم تغير هي الزويج. فإذا رضيت به زوجاً حنثت ، وعليها كفارة التغليظ. وقيل: كفارة يمين مرسل: إطعام عشرة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام.
ومن حلف أن تيزوج امرأة مخصوصة ، فتزوجها من ولي غير أبيها وأبوها حاضر إنه لا يبر بذلك. وهذا تزويج لا يجوز إلا بعد الحجة على الأب وامتناعه عن التزويج أو يتم التزويج قبل الدخول.
وإن كانت حلفت أنا لا تزوج به إلا أن يشاء الله ، أو يقضي الله ذلك ، أو يأذن الله بذلك ، فتزوجت به من بعد ذلك فلا حنث عليها.
وقال أو زكريا: من حلف أن يتزوج فلانة ، فأمر من يتزوجها له ، إنه يحنث؛ لأن التزويج لا يتم إلا برضاه. وقول: إن التزويج يثبت بنفس العقد على الآمر. فعلى هذا القول إنه لا يحنث.
ومن حلف أنه لا يتزوج ولا نية له ، فتزوج أخته أو امرأة لها زوج ولا يعلم به. أو بلا شهود ، لم يحنث إلا أن يتزوج تزوجاً صحيحاً.