منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٤

فصل

وقيل في من حلف لا يدخل هذا البيت أو دار فلان ولا يخرج منه ، فأدخل رأسه فيه أو أخرجه منه أو أحد رجليه أو يديه جميعاً حنث.

وقيل: حتى يدخل رأسه أو يديه أو رجليه أو يداً أو رجلاً.

وبعض يقول: ولو أدخل أصبعاً منه فقد دخل.

وقول: حتى يدخل أكثره. وكذكل القول في الخروج. وإن كانت في البيت شجرة أغصانها خارجة منه ، فتعلق بها وصعد عليها ، فما كان في الأغصان الخارجة ، فهو خارج. وإن كان على الأغصان الداخلة فهو داخل.

وقول: إنه إذا كان في الأغصان حتى يدخل كله أو يخرج كله. وقول: إذا كان في هواء البيت ليس بداخله في عمارته وإنما هو في هواء به ، إن ذلك ليس بدخول في البيت. كما قيل إن ظهر القبيت ليس من البيت ، إلا أن يكون سكنا عليه ستر. وإن كان الغصن لا يخرج من حد عمارة البيت فهو من البيت.

وقيل من حلف لا يدخل لفلان بيتاً فمشى على ظهر بيته إنه لا حينث.

وعن أبي على رحمه الله. في رجل حلف لا يدخل إلى فلان، فاطلع عليه من جدار الدار، إنه لا يحنث حتى يدخل رأسه. وقال أبو عبد الله ، رحمه الله في رجل حلف لا يدخل بيت فلان، فدخل غرفة فوق بيته ، إنه يحنث إلا أ، يقصد إلى البيت غير الغرفة.

وعن أبي الحواري رحمه الله في رجل حلف لا يدخل هذا البيت، فلم يدخله حتى خرب البيت وبقي موضعه، ثم دخل موضعه، فإن كان عنى الموضع حنث،

٣٬١٩٦ / ٩٬٢٥١