منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٦

ومن حلف أن لم يدخل هذا البيت وقد كان دخله ، فإذا دخله بعد اليمين فلا حنث عليه.

وإن حلف لا يدخل بيت كذا وكذا وهو فيه. فإن خرج عند آخر تمام الكلام فلا حنث عليه. وإن بقي فيه بعد فراغه من اليمين حنث. وكذلك إن حلف لا يلبس ثوباً وهو فيه.

وكذلك إن حلف لا يركب دابة وهو على ظهرها وأمثال هذا. وكذلك إن حلف لا يدخل بيت فلان وله بيت من الطين ، فدخل قبة له أو خيمة أو عريشاً فإن كان مرسلاً ليمينه حنث. وإن وقعت نيته على بيت من الطين لم يحنث إن دخل قبة أو خيمة أو عريشاً. وإن حلف لا يدخل بيتاص فلا يدخل قبة ولا خيمة ولا عريشاً.

وعن محمد بن جعفر: ومن حلف لا يدخل دار فلان تحت سقف باب الدار ، فلا يحنث ما كان في موضع لا يستأذن فيه على أهل الدار.

وكلك من حلف لا يدخل البحر، فلا يكون داخلاً حتى يدخل في الماء من البحر. وإن كانت له نية فهو ما نوى. وإن ركب في سفينة في البحر فقد دخل البحر والله أعلم.

فصل

وقيل في امرأة حلفت لا تسكن دار أبيها أو ابنها ، ثم تحولت عنه وصارت تزورهم ، فتقعد معهم أيامً وتبيت ، فإن كانت لها نية أنها لا تتخذها منزلاً ،

٣٬١٩٨ / ٩٬٢٥١