الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٨زوجين وجامع ارجل زوجته في بليح المركب، فهو مساكنة منهما. وأما غيرهما من الناس فلا مساكنة بينهما لأنه سفر.
وقال: من حلف لا يساكن ولده إلى سنة ، وله بيوت متفرقة ، وكان الولد في أحدهن ويأكل وينام وحده مع غير والده. فإن كان الوالد ليس له نية أن لا يساكنه في بيت معروف من منزله ، فذلك له غذا اعتقد عند يمينه ذلك.
وإن كان مرسلاً في يمينه أن لا يساكنه ، وكان هذا الولد في بيت من منزل والده الذي يسكنه في منزل داره هذه ، والدار لها باب واحد يجمعها ويغلق عليها ، وهم شركاء في سكن بيوتها ، ليس هنالك تمييز. فعندنا أن هذا سكن واحد. فإذا اكل الوالد معه في تلك البيوت ، أو نام معه فيها وقع الحنث.
وهذا كرجل له بيت وفيه حبن وصفه وغرفة وفنت ومنزل صغير وكبير، وكل ذلك يسكنه هو وعياله ، لا يستأذن واحد منهم في ذلك على الآخر فيما يلزمه الإذن إلا على الباب الخارج الكبير ، فهذا سكن واحد.
وإن كان هذا الولد منقطعاص في منزل بائن ، لا يجوز الدخولي عليه من بابه للداخلين من الباب الأكبر إلا بإذن ، فهذا منزل بائن عن سكن والده. وهذا لا يحنث. فافهم الفرق في هذا.
وإن كان بستان في المنزل؛ وكان الولد يسكن ذلك البستان ، والبستان محاط عليه مع المنزل ومحصن عليهما ، ويدخل إليه من باب المنزل ووالده وعياله وخدمه وعيال الولد وخدمه شرع في البستان لا يستترون فيه إلا كسترهم في منزلهم ، فهذا