الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٥١لا يقيل في منزل زيد فدخل فيه قبل الزوال إلى الهاجر ولم ينم ولم ينعس، فإنه لا يحنث؛ لقول النبي(1) (صلى): "قيلوا فإن الشياطين لا تقيل" والله أعلم.
قال الحواري بن محمد ، في امرأة حلفت لا تجامع زوجها: إنه إن كانت لها نية فما نوت. وإن لم تكن لها نية في شئ مما فيه المجامعة حنثت. قال: والمساكنة والوطء من المجامعة. وإن حلفت لا تعاشره فالمساكنة من المعاشرة.
ومن حلف لا يصاحب فلاناً ، فصحبه في سفر أو حضر حنث: والصحبة أن يتعاقدا على الصحبة ، فإن اتفقا في طريق ومشيا جميعاً بلا عقد الصحبة ، فلا يكون بذلك صحبة. وإن يرد جواب كلامه أو سأله في شئ ، فلا بأ س ولا يحنث أن يبدأه بالكلام. وإن بدأه بكلام وهو خاطب أو واقفه أو قاعده وكلمه ، فنحب له أن لا يحنث. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
(1) -أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب عن أنس. م
٣٬٢٠٣ / ٩٬٢٥١